All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 5 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الماجيستير في علوم الكومبيوتر Master of Computer Sciences التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
5
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 5 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 3585 تاريخ 7/8/2000

المرسوم رقم 2292 تاريخ 17/6/2009

تقرير اللجنة الفنية تاريخ 8/1/2012 - ملف الجامعة المقدم بتاريخ 30/7/2011

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم إسم الكلية: كلية الآداب والعلوم اسم الشهادة: الماجيستير في علوم الكومبيوتر Master of Computer Sciences تعتبر شهادة الماجيستير في علوم الكومبيوتر التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة الاميركية للثقافة والتعليم، بحسب نظام الأرصدة الأميركي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في علوم الكومبيوتر لا خول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتباراً من العام الجامعي 2006/2007 .

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرّر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه الجباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب