All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 6 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الماستر في إدارة الاعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة الانطونية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
6
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 343-344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 6 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006

المرسوم رقم 5291 تاريخ 28/10/2010

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: الجامعة الانطونية إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال. اسم الشهادة: الماستر في إدارة الاعمال تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة الانطونية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الكلية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا متخصصة في إدارة الأعمال لا تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وأن تكون مسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012 .

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب