All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 7 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الماجستير في إدارة الاعمال اختصاص إدارة الموارد البشرية MBA in Human Resources التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
7
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 29/12/

1996

المرجع: قرار المباشرة رقم 1485/م/2012 تاريخ 24/10/2012

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان إسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والاقتصاد إسم الشهادة: الماجستير في إدارة الاعمال اختصاص إدارة الموارد البشرية MBA in Human Resources تعتبر شهادة الماجستير في إدارة الاعمال MBA اختصاص إدارة الموارد البشرية Human Resources التي تمنحها كلية إدارة الاعمال والاقتصاد في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في إدارة الاعمال اختصاص إدارة الموارد البشرية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة في إدارة الاعمال، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، والا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي ، من ضمنها رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. ويمكن للطلاب من غير حملة الاجازة في اختصاص إدارة الاعمال متابعة هذا البرنامج شرط استكمال خمسة وعشرين رصيدا في مواد تتعلق بإدارة الاعمال قبل الانتساب للبرنامج، وذلك وفق المناهج المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب