المادة 1
اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: الماجستير في المكتبات وعلوم المعلومات Master in Library and information Science 1 - تعتبر شهادة الماجستير في المكتبات وعلوم المعلومات التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في المكتبات وعلوم المعلومات، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين دراستين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً أميركياً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. 2 - ويمكن لحملة الاجازات الجامعية من الاختصاصات الاخرى متابعة هذا البرنامج، شرط أن ينجز الطالب دراسة ثمانية عشر رصيدا اميركيا نصف سنوي قبل مباشرته كمقررات مكملة، وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين إنتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2011/2012 .