All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 8 04/01/2013

الاعتراف بشهادة الماجستير في المكتبات وعلوم المعلومات Master in Library and information Science التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
8
Date
04/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 344-345
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 04/01/2013
Source
Lebanese University

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة بيروت العربية اسم الكلية: كلية الآداب اسم الشهادة: الماجستير في المكتبات وعلوم المعلومات Master in Library and information Science 1 - تعتبر شهادة الماجستير في المكتبات وعلوم المعلومات التي تمنحها كلية الآداب في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا في المكتبات وعلوم المعلومات، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في الاختصاص ذاته، وأن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين دراستين، ولا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيداً أميركياً نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة لرسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. 2 - ويمكن لحملة الاجازات الجامعية من الاختصاصات الاخرى متابعة هذا البرنامج، شرط أن ينجز الطالب دراسة ثمانية عشر رصيدا اميركيا نصف سنوي قبل مباشرته كمقررات مكملة، وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين إنتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2011/2012 .

بيروت في 4/1/2013 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الاب جورج حبيقة وليد مبيض صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي أحمد الجمال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب