المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 159/1ت تاريخ 26/11/2012 المتعلق بالغاء القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 بكل مفاعيلها.
قرار Decision No. 5 22/01/2013
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 19 من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964،
وبناء على اقتراح رئيس مصلحة التدريب الفني والعلاقات التعاونية بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 159/1ت تاريخ 26/11/2012 المتعلق بالغاء القرارات رقم 22/2ت و23/2ت و24/2ت تاريخ 29/1/2004 بكل مفاعيلها.
مادة 2: تستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن المدير العام للتعاونيات رقم 28/1/ق تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 243/1 تاريخ 8/4/1982، كما وتستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «داتا» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن المدير العام للتعاونيات رقم 27/1/ق تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 242/1 تاريخ 6/4/1982، وتستمر الجمعية التعاونية الاسكانية في انطلياس «الكرامة» م.م المؤسسة بموجب القرار الصادر عن المدير العام للتعاونيات رقم 29/1/ق تاريخ 3/2/1982 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 244/1 تاريخ 8/4/1982 في القيام بالاهداف التي أنشئت لأجل تحقيقها.
مادة 3: تستمر اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة الجمعيات التعاونية الاسكانية في انطلياس «سيدر» و«داتا» و«الكرامة» م.م. بموجب القرار رقم 159/1ت تاريخ 26/11/2012 والمؤلفة من: - المهندس هلا أبو رزق --- رئيساً - السيد غابريال جلخ --- نائباً للرئيس - السيد موريس نهرا --- أميناً للسر - د. فرج كرباج --- عضواً وتتمتع هذه اللجنة المؤقتة بكافة الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الادارة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، وعليها في مهلة عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بحسب الاصول، أن تقدم تقريراً الى المديرية العامة للتعاونيات حول أوضاع هذه التعاونيات الادارية والمالية لاسيما في ما يتعلق بالعقارات التي تمتلكها وحول المشاريع التي تنوي تنفيذها وحول الاجراءات الواجب اتخاذها لاعادة تفعيل نشاطها، لكي تتمكن المديرية العامة من جهتها من اتخاذ القرارات المناسبة مع الاشارة الى أنها ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال انقضت هذه المهلة من دون انجاز هذه المهام.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الثاني 2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن