إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 2/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
بناء على القرار رقم 964/1 تاريخ 9/10/2012 (إخضاع بعض المواد الخشبية لإجراءات الحجر الصحي الزراعي)،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يعدل نص نوع البضائع للبنود التعريفية 44.07 و44.15 الواردة في المادة الأولى من القرار رقم 964/1 تاريخ 9/10/2012 ليصبح على الشكل التالي: - رقم البند --- نوع البضائع - 44.07 --- كامل البند: خشب منشور أو مقوم طوليا أو مشرح أو مسطح، وإن كان ممسوحاً أو مصقولاً أو مجمعاً بلصق الاطراف، تزيد سماكته عن 6 مم - 44.15 --- كامل البند: صناديق كبيرة وصغيرة وأقفاص واوعية أسطوانية وأوعية مماثلة، من خشب؛ بكرات كبيرة من خشب للكابلات؛ طبليات (باليت) وطبليات صناديق ومسطحات تحميل أخرى، من خشب؛ مسطحات رفع من خشب. والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 23/1/2013
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن