المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: احمد الخير - محسن كنجو - احمد قبعيطه - جمال المصري - محمد احمد الغريب - رمزي اسحق - جان سميا - سامي الجندي بتأسيس نقابة باسم «نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي».
قرار Decision No. 10 16/01/2013
ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 7609 تاريخ 24/2/2012 (تعيين وزير العمل)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 87 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 86/4 تاريخ 2/2/2011،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 4073 تاريخ 10 تموز 2011،
بناء على اقتراح المدير العام بالانابة.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: احمد الخير - محسن كنجو - احمد قبعيطه - جمال المصري - محمد احمد الغريب - رمزي اسحق - جان سميا - سامي الجندي بتأسيس نقابة باسم «نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي».
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 16 كانون الثاني 2013 وزير العمل سليم جريصاتي