All legislation

تعميم Circular No. 1 10/01/2013

الطلب من كافة الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولمبية اللبنانية التقيد بهذا المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع مضمونه

Type
تعميم · Circular
Number
1
Date
10/01/2013
Official Gazette
Issue 5, 31/01/2013, p. 348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1 تاريخ 10/01/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بعد صدور المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية ونشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر رقم 43 تاريخ 11/10/2012 يُطلب الى كافة الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولمبية اللبنانية العمل على التقيد بهذا المرسوم وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع مضمونه. مع الاشارة الى أن أي تعارض ما بين أنظمة الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية ومواد المرسوم يُطبق هذا الأخير عملا بمبدأ تسلسل القواعد القانونية النافذة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2013 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي