المادة 1
بعد صدور المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية ونشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر رقم 43 تاريخ 11/10/2012 يُطلب الى كافة الجمعيات والاتحادات الرياضية والشبابية والكشفية واللجنة الأولمبية اللبنانية العمل على التقيد بهذا المرسوم وتعديل أنظمتها بما يتوافق مع مضمونه. مع الاشارة الى أن أي تعارض ما بين أنظمة الجمعيات والاتحادات واللجنة الأولمبية ومواد المرسوم يُطبق هذا الأخير عملا بمبدأ تسلسل القواعد القانونية النافذة.