المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من Inter Grobhandel GmbH لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ألبسة موضبة في /5/ حاويات، زنة الواحدة /7000/ كلغ، وتقدر قيمتها ب/15.000/ يورو.
مرسوم Decree No. 9817 01/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من Inter Grobhandel GmbH لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن ألبسة موضبة في /5/ حاويات، زنة الواحدة /7000/ كلغ، وتقدر قيمتها ب/15.000/ يورو.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي