All legislation

مرسوم Decree No. 9818 01/02/2013

قبول هبة مقدمة من "Mercy Foundation لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
9818
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 349-356
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9818 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المفصلة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم والمقدمة من "Mercy Foundation" لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن شحنة مستلزمات طبية تقدر قيمتها بحوالي /69.905.11/د.أ. اي ما يوازي /105.382.000/ل.ل. (فقط مائة وخمسة ملايين وثلاثماية واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي