إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 وتعديلاته المتضمن تعديل المرسومين الاشتراعيين رقم 111 ورقم 112 تاريخ 12/6/1959،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1138 تاريخ 31/10/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/2012 - 2013 تاريخ 6/12/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل نص المادة /15/ من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) بحيث يصبح كما يلي: «تعطى الاجيرة الحامل عند وضعها لمولودها، اجازة بأجر كامل لمدة مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين، ولا تدخل هذه الاجازة في حسابات الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي