إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 8430 تاريخ 2/7/2012 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم زيارة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 أيلول 2012
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة التاسعة من المرسوم رقم 8430 تاريخ 2/7/2012 (تشكيل اللجنة العليا لتنظيم زيارة قداسة البابا بندكتوس السادس عشر الى لبنان خلال الفترة الواقعة بين 14 و16 أيلول 2012) بحيث تصبح كالتالي: «يتوجب على اللجنة العليا المنظمة ان تقدم عند انتهاء مهمتها بتاريخ 31/1/2013 حساباً عن المهمة يتضمن بياناً بالمبالغ التي فاضت عن نفقاتها والمبالغ التي انفقتها، مرفقاً بالمستندات الثبوتية العائدة لها بحيث يحيله رئيس اللجنة الى ديوان المحاسبة خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء مهمة هذه اللجنة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير البيئة
الامضاء: ناظم الخوري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي
وزير السياحة
الامضاء: فادي عبود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: فايز غصن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير الاعلام
الامضاء: وليد الداعوق
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي