إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 (صون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة أية وسيلة من وسائل الاتصال)، المعدل بموجب القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999،
بناء على القانون رقم 158 تاريخ 27/12/1999 (استدراك نقص في قانون تنظيم اعتراض المخابرات رقم 140 تاريخ 27/10/1999)،
بناء على المرسوم رقم 15280 تاريخ 1/10/2005 (تحديد اماكن وأصول اعتراض المخابرات الهاتفية)، المعدل بالمرسوم رقم 15871 تاريخ 2/12/2005،
بناء على المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 (نظام عمل الهيئة المستقلة المنوط بها التثبت من قانونية إجراءات الاعتراض الإداري على المخابرات الهاتفية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والاتصالات،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 80/2012 - 2013 بتاريخ 4/12/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة التاسعة عشرة من المرسوم رقم 15281 تاريخ 1/10/2005 بحيث تصبح على الشكل التالي: «يُلحق بالهيئة عدد من الموظفين من ملاك المساعدين القضائيين (رئيس قلم، كاتب، مستكتب...) ومن الموظفين في ديوان المحاسبة، يحدد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة. وتحدد تعويضات الاعمال الإضافية للمساعدين القضائيين ولموظفي ديوان المحاسبة عند الاقتضاء بقرار من رئيس الهيئة. يكون مركز الموظفين الملحقين بالهيئة في قلم الرئيس الاول لمحكمة التمييز».
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الاتصالات
الامضاء: نقولا صحناوي
وزير العدل
الامضاء: شكيب قرطباوي