المادة 1
مادة 1: عينت السيدة سوزان يونس عويس رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مرسوم Decree No. 9857 08/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته،
بناء على كتاب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني بتاريخ 30/1/2013،
بناء على محضر انتخاب اللجنة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت السيدة سوزان يونس عويس رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 2: عينت السيدة مريم غندور نائباً للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي