All legislation

مرسوم Decree No. 9857 08/02/2013

تعيين رئيس ونائب رئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
9857
Date
08/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9857 تاريخ 08/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على النظام الأساسي لجمعية الصليب الأحمر اللبناني وتعديلاته،

بناء على كتاب رئيس جمعية الصليب الأحمر اللبناني بتاريخ 30/1/2013،

بناء على محضر انتخاب اللجنة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت السيدة سوزان يونس عويس رئيساً لجمعية الصليب الأحمر اللبناني، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

مادة 2: عينت السيدة مريم غندور نائباً للرئيس لجمعية الصليب الأحمر اللبناني لمدة ثلاث سنوات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي