المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /19.437.000/ل.ل فقط تسعة عشر مليوناً وأربعماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /19.437.000/ل.ل تنفيذ ثلاثة مشاريع عقود مصالحة وفقاً لرأيي هيئة التشريع والاستشارات رقم 615/2012 تاريخ 12/7/2012 ورقم 730/2012 تاريخ 11/9/2012 . فقط تسعة عشر مليوناً وأربعماية وسبعة وثلاثون ألف ليرة لبنانية