المادة 1
مادة 1: نقل السيد منصور عبدالله، (رقمه المالي 116/2)، سفير لبنان في منروفيا، الى سفارة لبنان في انقره، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية تركيا، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9811 01/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 5 تاريخ 2/1/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد منصور عبدالله، (رقمه المالي 116/2)، سفير لبنان في منروفيا، الى سفارة لبنان في انقره، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية تركيا، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي