All legislation

مرسوم Decree No. 9812 01/02/2013

مناقلات في السلك الخارجي في وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
9812
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9812 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 12 تاريخ 4/1/2013،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد بسام النعماني، (رقمه المالي 88)، سفير لبنان في الكويت، الى سفارة لبنان في تونس، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى الجمهورية التونسية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السيد فريد عبود، المنقول الى سفارة لبنان في بيجينغ.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي