إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على المرسوم رقم 9428 تاريخ 4/12/2012، المتضمن ترفيع موظفين في السلك الخارجي في الفئة الثانية (مستشار) الى الفئة الاولى (سفير)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 3 تاريخ 2/1/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت السيدة ميشلين باز، (رقمها المالي 115/2)، سفير لبنان في ليبرفيل، الى سفارة لبنان في عمان، وعينت سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى المملكة الاردنية الهاشمية، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السيد شربل عون، سفير لبنان في عمان، المنقول الى سفارة لبنان في مدريد.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي