المادة 1
مادة 1: نقل السيد فريد عبود، (رقمه المالي 18/2)، سفير لبنان في تونس، الى سفارة لبنان في بيجينغ، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الصين الشعبية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 9814 01/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/8/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/5/1980 ورقم 244 تاريخ 12/7/1993 (تعديل بعض أحكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 11 تاريخ 4/1/2013،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/10/2012
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد فريد عبود، (رقمه المالي 18/2)، سفير لبنان في تونس، الى سفارة لبنان في بيجينغ، وعين سفيراً فوق العادة مطلق الصلاحية لدى جمهورية الصين الشعبية، دون تعديل في الرتبة والراتب (مركز شاغر).
مادة 2: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي