إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 500.000.000/ل.ل فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية الى الجزء الثاني (ا) الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 226 - تجهيزات الفقرة 2 - تجهيزات فنية النبذة 1 - تجهيزات فنية متخصصة 500.000.000/ل.ل فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي