إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 2/5/2012، من السيد سمير بو خليل وشركاه مالكي العقار الملاصق رقم 139 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 4083/برج البراجنة،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 18/5/2012،
بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1945/ر.م تاريخ 3/10/2012،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السادة سمير وديع بوخليل، غياث وغسان ادوار بوخليل، شوقي، وليد ونهلا اميل بوخليل وجاكلين خليل حنين، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 4083 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /44/ م.م.، بسعر /3000000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /132000000/ل.ل (ماية واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية)،
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي