All legislation

مرسوم Decree No. 9835 04/02/2013

بيع فضلة العقار رقم 4083 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
9835
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 9835 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الإستدعاء المقدم بتاريخ 2/5/2012، من السيد سمير بو خليل وشركاه مالكي العقار الملاصق رقم 139 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبهم شراء فضلة عقار الدولة رقم 4083/برج البراجنة،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 18/5/2012،

بناء على موافقة ديوان المحاسبة بقراره رقم 1945/ر.م تاريخ 3/10/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السادة سمير وديع بوخليل، غياث وغسان ادوار بوخليل، شوقي، وليد ونهلا اميل بوخليل وجاكلين خليل حنين، كل بحسب حصته في العقار الملاصق، فضلة عقار الدولة رقم 4083 من منطقة برج البراجنة العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /44/ م.م.، بسعر /3000000/ ل.ل، للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /132000000/ل.ل (ماية واثنان وثلاثون مليون ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفاً ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي