إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهي عبارة عن: 1 - /3/ اجهزة Automatic Voltage Stabilizer: 100A -- 1phase -- Ac input 160/240V Ac output 220V Frequency 5--/60Hz -- Microprocessor Controlled -- Over Load Protection Ac Over Voltage Protection. 2 - 90م. كابل كهربائي (4x16mm).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي