All legislation

مرسوم Decree No. 9822 01/02/2013

قبول هبة مقدمة من السيد محمد عبد السلام سعدية (رئيس اتحاد بلديات الضنية) لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
9822
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 365-366
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9822 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة أدناه والمقدمة من السيد محمد عبد السلام سعدية (رئيس اتحاد بلديات الضنية) لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي