إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المرسومين رقم 2120 تاريخ 3/6/2009 ورقم 5776 تاريخ 24/3/2011 (المتعلقين بالترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الفنار - قضاء المتن بإسم «المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارئ» واضافة اختصاصات)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين ناجي صعيبي وامين السمرا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 11051/6 تاريخ 26/11/2012 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء اختصاصات في المدرسة المذكورة،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدين ناجي يوسف صعيبي المولود سنة 1964 وامين انطوان السمرا المولود سنة 1968 بإنشاء اختصاصات في مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «المدرسة الوطنية للاسعاف والطوارئ»، القائمة على الاقسام 10 - 11 - 16 من العقار رقم 237 من منطقة الفنار العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية: اسعافات اولية للاطفال - اسعافات اولية متقدمة للاطفال - تقنيات طب الطوارئ الرياضي - اسعافات اولية للمسافرين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسان دياب