المادة 1
متدة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة 85.000.000/ل.ل فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية إلى: الباب 8 - وزارة المالية الفصل 4 - المديرية العامة للشؤون العقارية الوظيفة 113 - الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 85.000.000/ل.ل لدفع مستحقات بعض المساحين والمساعدين الفنيين الذين يستفيدون من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 79 تاريخ 1/11/2011 فقط خمسة وثمانون مليون ليرة لبنانية