All legislation

مرسوم Decree No. 9829 01/02/2013

تصحيح رقم العقار في مرسوم حصر اجازة مدرسة أجيال الكائنة في الدوير (قضاء النبطية) باسم شركة المجموعة الثقافية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9829
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9829 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولاسيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على المرسوم رقم 13662 تاريخ 26/11/2004 المتضمن الاجازة للسيدة خلود سليمان جهمي فتح مدرسة خاصة كاملة المراحل على العقار رقم (3107) من منطقة الدوير العقارية (قضاء النبطية) باسم «مدرسة أجيال».

بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي رقم 1485/م/2005 تاريخ 14/11/2005 المتضمن الترخيص بمباشرة التدريس في المدرسة المذكورة على العقار رقم /1177/ في الدوير (قضاء النبطية) وتحديد عدد تلامذتها بالف ومايتين وستين /1260/ تلميذاً وتلميذة وتعيين السيدة خلود جهمي نفسها مديرة لها،

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 9/10/2012 المتضمن الاجازة للسيدة خلود سليمان جهمي إدخال شركة المجموعة الثقافية اللبنانية شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة،

بناء على المرسوم رقم 9451 تاريخ 4/12/2012 المتضمن حصر اجازة المدرسة باسم شركة المجموعة الثقافية اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح رقم العقار في المرسوم رقم 9451 تاريخ 4/12/2012 المتضمن حصر اجازة مدرسة أجيال الكائنة في الدوير (قضاء النبطية) باسم شركة المجموعة الثقافية اللبنانية الشريكة فيها ليصبح /1177/ بدلاً من /3107/.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب