All legislation

مرسوم Decree No. 9839 04/02/2013

تعديل مهلة تسديد سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
9839
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9839 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 2 تاريخ 19/12/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدل مهلة تسديد السلفة المنصوص عنها في المادة الأولى من المراسيم رقم 8345 و8346 و8348 تاريخ 15/6/2012 بحيث تصبح 31/12/2013 بدلاً من 15/6/2013 . (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي