All legislation

مرسوم Decree No. 9841 04/02/2013

اعفاء شركة أي زد مانيفاكتورينغ أند ترايدنغ كومباني ش.م.م من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات

Type
مرسوم · Decree
Number
9841
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 9841 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام البند ثانيا من المادة 5 مكرر من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/1980 (تعديل بعض احكام قانون ضريبة الدخل)،

بناء على المرسوم رقم 2023 تاريخ 10/5/1979 المتعلق بتحديد المناطق التي تستفيد المشاريع الصناعية الجديدة القائمة ضمنها من اعفاء من ضريبة الدخل لمدة تزيد عن الست سنوات،

بناء على طلب الشركة المسجل في وزارة المالية برقم 6661 تاريخ 4/4/2012،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى شركة أي زد مانيفاكتورينغ أند ترايدنغ كومباني ش.م.م (الرقم الضريبي 2210155) من ضريبة الدخل على الارباح لمدة عشرة سنوات ابتداءً من تاريخ مباشرة الانتاج.

المادة 2

مادة 2: يقتصر الاعفاء على ارباح تصنيع منتج المايونيز ضمن معمل الشركة المرخص بإنشائه في منطقة مندرة العقارية - قضاء زحلة محافظة البقاع طيلة الفترة المحددة في البند ثانياً من المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل.

المادة 3

مادة 3: يجب ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة انتاج منتج المايونيز.

المادة 4

مادة 4: على الشركة المستفيدة من هذا الاعفاء ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة، ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية، التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل وبقانون الاجراءات الضريبية وعليها أيضاً الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الإعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة وفي قانون الإجراءات الضريبية.

المادة 5

مادة 5: تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على الشركة المستفيدة من هذا الإعفاء بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة وتحتفظ بحقها في استدراك التكاليف مع الغرامات القانونية عند إخلال الشركة بشروط الإعفاء.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان