المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاول من المرسوم رقم 2837 تاريخ 14 كانون الاول 1959 بحيث يضاف «محتسب قضاء مرجعيون» الى محتسبي الخزينة الذين يؤمنون بأنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.
مرسوم Decree No. 9880 11/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناءً على الدستور،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية) وتعديلاته، لا سيما المادة 5 منه،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول 1963 (قانون المحاسبة العمومية) وتعديلاته، لا سيما المادة 171 منه،
بناءً على المرسوم رقم 2837 تاريخ 14 كانون الاول 1959 (الترخيص لبعض محتسبي الخزينة قبض الاموال بأنفسهم)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاول من المرسوم رقم 2837 تاريخ 14 كانون الاول 1959 بحيث يضاف «محتسب قضاء مرجعيون» الى محتسبي الخزينة الذين يؤمنون بأنفسهم قبض الاموال التي يشرفون على ادارتها ودفعها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي