All legislation

مرسوم Decree No. 9876 11/02/2013

قبول هبة مقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9876
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 442-443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9876 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة رسامني يونس للسيارات ش.م.ل لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن /6/ ست سيارات جيب نوع GMC ACADIA، صنع 2013، وتقدر قيمتها بحوالي /373.350.000/ل.ل (ثلاثماية وثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثماية وخمسون الف ليرة لبنانية)، وارقام هياكلها كالتالي: رقم الهيكل 1GKKV9ED2DJ120705 1GKKV9ED6DJ120979 1GKKV9ED5DJ121895 1GKKV9EDXDJ121620 1GKKV9ED5DJ121640 1GKKV9ED1DJ122428

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي