All legislation

مرسوم Decree No. 9878 11/02/2013

قبول هبة مقدمة من شركة ديفو للدهانات الواقية ش.م.م لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
9878
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 446-447
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9878 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناءً على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من شركة ديفو للدهانات الواقية ش.م.م. لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش - القوات البحرية، وتقدر قيمتها بحوالي /10.552.000/ل.ل (فقط عشرة ملايين وخمسماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية). -الكمية------------------------------------التسمية- 51GL RED METAL PRIMER (RED OXIDE) 150GL METAL PRIMER -- RED OXIDE 10GL WHITE SPIRIT -- CLEAR

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي