المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.800.000.000/ل.ل فقط مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الابتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /1.500.000.000/ل.ل. لتغطية الإشتراك بالتيار الكهربائي للمدارس الرسمية الإبتدائية والمتوسطة. الى: الباب 11 - وزارة التربية والعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 213 - التعليم الثانوي البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /300.000.000/ل.ل لتغطية الإشتراك بالتيار الكهربائي للثانويات الرسمية المجموع العام: /1.800.000.000/ل.ل فقط مليار وثمانماية مليون ليرة لبنانية