المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /43.389.000/ل.ل فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الإبتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /43.389.000 ل.ل. عقد مصالحة مع المحاميين فادي محسن ودوللي فرح بوكالتهما عن مالكي العقار رقم 3219 زيتون طرابلس العقارية بدل إشغال العقار لصالح مدرسة القبة بنات الرسمية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 222/2012 تاريخ 19/3/2012 . (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية)