All legislation

مرسوم Decree No. 9870 11/02/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9870
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 448-449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9870 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /43.389.000/ل.ل فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 212 - التعليم الإبتدائي والمتوسط البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات /43.389.000 ل.ل. عقد مصالحة مع المحاميين فادي محسن ودوللي فرح بوكالتهما عن مالكي العقار رقم 3219 زيتون طرابلس العقارية بدل إشغال العقار لصالح مدرسة القبة بنات الرسمية وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 222/2012 تاريخ 19/3/2012 . (فقط ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثماية وتسعة وثمانون ألف ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي