المادة 1
مادة 1: عدلت تسمية «مستشفى النبطية الحكومي» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984 (انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه)، بحيث تصبح «مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية».
مرسوم Decree No. 9856 07/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984 (انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه)،
بناء على إقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدلت تسمية «مستشفى النبطية الحكومي» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984 (انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه)، بحيث تصبح «مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل