All legislation

مرسوم Decree No. 9856 07/02/2013

تعديل تسمية مستشفى النبطية الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
9856
Date
07/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 449-450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9856 تاريخ 07/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997 (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984 (انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه)،

بناء على إقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت تسمية «مستشفى النبطية الحكومي» الواردة في المادة الاولى من المرسوم رقم 1969 تاريخ 17/11/1984 (انشاء مستشفى النبطية الحكومي وتحديد ملاكه)، بحيث تصبح «مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي في النبطية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل