إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996 وتعديلاته (إنشاء مؤسسات عامة لإدارة مستشفيات وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) لا سيما المادة 36 منه،
بناء على المرسوم رقم 12255 تاريخ 21/5/1998 (نظام المستخدمين والمتعاقدين في المؤسسات العامة التي تتولى إدارة المستشفيات العامة)،
بناء على المرسوم رقم 2136 تاريخ 7/1/2000 المتضمن إنشاء مؤسسة عامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي،
بناء على المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجراء في البلديات والمؤسسات العامة) لا سيما المواد الأولى والثانية والثالثة منه،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه - مجلس الخدمة المدنية بكتابها رقم 1922 تاريخ 16/8/2012،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 391/2011 - 2012 تاريخ 26/9/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،
يرسم ما يلي:
المواد
مادة 1: بالإضافة الى الأحكام الأخرى الواردة في المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء) تطبق في استخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي الشروط الخاصة الواردة أدناه: أولاً: يستخدم الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي بقرار من مدير المؤسسة بعد موافقة مجلس الادارة، وذلك ضمن حدود التسميات واعداد الاجراء الملحوظة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم وضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ثانياً: حددت تسميات الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي وأعدادهم وأجورهم وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم. ثالثاً: حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. رابعاً: تعطى الاجازات على مختلف أنواعها بقرار من مدير المؤسسة العامة لإدارة مستشفى راشيا الوادي الحكومي بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة، وللادارة ان تؤقت الإجازات بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الأجير من إجازاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصحة العامة
الامضاء: علي حسن خليل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي