المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50.000/ غرسة زيتون، و/5.000/ غرسة إجاص مطعم، و/100.000/ غرسة حرجية متنوعة.
مرسوم Decree No. 9862 11/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/1/2013،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة الزراعة، وهي عبارة عن /50.000/ غرسة زيتون، و/5.000/ غرسة إجاص مطعم، و/100.000/ غرسة حرجية متنوعة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي