إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 والفقرة الثانية من المادة 205 وما يليهما منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/6/2010 (الموافقة على ورقة خطة سياسة الكهرباء)،
بناء على المرسوم رقم 4945 تاريخ 4/9/2010 (إعطاء سلفة خزينة لوزارة الطاقة والمياه بقيمة /6/ مليارات ل.ل.،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 3/4/2012 (الموافقة على تمديد مهل تسديد سلف الخزينة المعطاة الى الإدارات العامة)،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 4234/ص1 تاريخ 30/11/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/12/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الطاقة والمياه سلفة خزينة بقيمة /698.081.000/ ل.ل. (فقط ستماية وثمان وتسعون مليوناً وواحد وثمانون ألف ليرة لبنانية) لتسديد الرصيد المتبقي لشركتي AF Colenco وMVV decon لقاء تقديم خدمات دراسات واستشارات لزوم إنشاء معامل 700 ميغاوات، وفقاً للتفاصيل التالية: 1 - الغاية من السلفة: تسديد الرصيد المتبقي لشركتي AF Colenco و MVV decon لقاء تقديم خدمات دراسات واستشارات لزوم إنشاء معامل 700 ميغاوات. 2 - القيم على السلفة: السيد أنطوان ضومط ماجد - محاسب في المديرية العامة للإستثمار. 3 - مدة السلفة: سنة واحدة إعتباراً من تاريخ بدء تأدية قيمة السلفة لوزارة الطاقة والمياه. 4 - طريقة تأدية وسحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار الى سحبها بموجب أوامر سحب موقعة من وزير الطاقة والمياه، تحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم، وموجهة الى وزارة المالية - مديرية الخزينة. 5 - طريقة تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بقانون خاص يحدد طريقة وأصول تسديدها.
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل أي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة في البند الأول من المادة الأولى.
مادة 3: على كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقب عقد النفقات وجهاز المحاسبة لدى وزارة الطاقة والمياه، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة في مواعيدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: جبران باسيل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي