All legislation

مرسوم Decree No. 9823 01/02/2013

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الايطالية عبر جمعية Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
9823
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 372-373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9823 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على المرسوم رقم 8203 تاريخ 24/5/2012 (ابرام اتفاقية هبة بين وزارة الزراعة وجمعية Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS من اجل تنفيذ التنمية الاقتصادية - الاجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الايطالية عبر جمعية Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS لصالح وزارة الزراعة ضمن تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية - الاجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان، وهي عبارة عن سيارة Nissan Xtrail Classic2012 M/Y، تقدر قيمتها بحوالي /20.000/ د.أ. اي ما يوازي /30.150.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليوناً ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي