ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 8203 تاريخ 24/5/2012 (ابرام اتفاقية هبة بين وزارة الزراعة وجمعية Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS من اجل تنفيذ التنمية الاقتصادية - الاجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الزراعة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من الحكومة الايطالية عبر جمعية Controinformazione Terzo Mondo Onlus CTM ONLUS لصالح وزارة الزراعة ضمن تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية - الاجتماعية لسكان الريف في جنوب لبنان، وهي عبارة عن سيارة Nissan Xtrail Classic2012 M/Y، تقدر قيمتها بحوالي /20.000/ د.أ. اي ما يوازي /30.150.000/ل.ل. (فقط ثلاثون مليوناً ومائة وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي