All legislation

مرسوم Decree No. 9832 01/02/2013

ترخيص بضخ كمية/140/م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة واستعمالها في الاغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9832
Date
01/02/2013
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2013, p. 373-374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9832 تاريخ 01/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة غسان صليبا وشركاه والمسجل تحت الرقم 2939/2008 تاريخ 10/9/2008 والمتضمن طلبها الترخيص لها بضخ واستثمار مياه البئر الكائنة في عقارها رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - واستعمالها للصناعة،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 2939/2008 تاريخ 5/3/2009،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة غسان صليبا وشركاه بضخ كمية /140/م3 يومي (ماية واربعون مترا مكعبا يوميا) من مياه البئر المحفورة في العقار رقم 765 من منطقة قاع الريم العقارية - قضاء زحلة - من اجل استخدامها للاغراض الصناعية، والمبين موقعها على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع المياه من البئر بواسطة مجموعة ضخ، تقوم المرخص لها بتجهيز البئر بها وعليها تركيب عداد يثبت على قسطل الدفع مباشرة بعد مجموعة الضخ بحيث يمكن الادارة من مراقبة وتحديد كميات المياه المستخرجة فعلا من البئر على ان تعلم المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وان تعرض العداد على موافقتها وان يختم بعد تركيبه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في أي وقت شاءت وفي حال الاخلال بهذا الشرط، يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون ان يحق للمرخص له المطالبة باي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المبالغ التي تم صرفها مهما بلغت.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة الرسوم المفصلة كما يلي: رسم سنوي عن استعمال كمية المياه المستخرجة من البئر للاستعمال الصناعي قدره (140م3 (ضرب) 600 ل.ل. (ضرب) 365 = 30.660.000 ل.ل) فقط ثلاثون مليوناً وستماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير، وذلك عن استعمال المياه للعام الحالي، بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفا وعند تبغله مرسوم الترخيص هذا على ان يحتسب للسنين التالية عن استعمال المياه حسب كمية المياه المستخرجة فعلا من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي ويدفع خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم السنوية.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي