المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /360.000.000 /ل.ل فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 18 - وزارة الطاقة والمياه الفصل 3 - المديرية العامة للاستثمار الوظيفة 243 - الامداد بالمياه البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين 268.000.000 /ل.ل البند 13 المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة - 2 تعويضات عن اعمال اضافية /51.000.000 /ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /41.000.000 /ل.ل المجموع العام: /360.000.000 /ل.ل. فقط ثلاثماية وستون مليون ليرة لبنانية.