إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 203 و205 منه،
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بناء على طلب المؤسسة العامة للإسكان،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى المؤسسة العامة للإسكان سلفة خزينة مقدارها /30/مليار ل.ل (ثلاثون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقاً للتفاصيل التالية: الغاية من السلفة: تسديد فوائد القروض المعطاة من قبل المصارف بموجب البروتوكول الموقع بين جمعية المصارف والمؤسسة العامة للإسكان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلف: تسدد هذه السلفة إما نقداً أو بالاقتطاع من اية اعتمادات ملحوظة في الموازنة العامة او بالطريقتين معاً.
مادة 2: تسحب هذه السلفة تباعاً بناء على كتب موجهة الى وزارة المالية من قبل المؤسسة العامة للإسكان وبعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 5: على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والمؤسسة العامة للإسكان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي