All legislation

مرسوم Decree No. 9859 11/02/2013

تعيين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
9859
Date
11/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 458-459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9859 تاريخ 11/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه،

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1788 تاريخ 13/8/2012،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:

-السيد حبيب غزيري -------- رئيساً

-المهندس أسد كلاسي ---- نائباً للرئيس

-المهندس قره بت هاروتيونيان ------ عضواً

-المهندس بسام نصرالله ------------ عضواً

-السيد ربيع كرباج ------------------- عضواً

-المهندس غسان علي ------------ عضواً

-المهندس روبرت سفيري----------عضواً-

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي