إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (إنشاء هيئة تدعى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات العامة)،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1788 تاريخ 13/8/2012،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
عين مجلس ادارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لمدة ثلاث سنوات على الوجه التالي:
-السيد حبيب غزيري -------- رئيساً
-المهندس أسد كلاسي ---- نائباً للرئيس
-المهندس قره بت هاروتيونيان ------ عضواً
-المهندس بسام نصرالله ------------ عضواً
-السيد ربيع كرباج ------------------- عضواً
-المهندس غسان علي ------------ عضواً
-المهندس روبرت سفيري----------عضواً-
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الصناعة
الامضاء: فريج صابونجيان
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي