All legislation

قرار Decision No. 207 07/02/2013

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء دير بعشتار» مركزها: دير بعشتار - قضاء الكورة

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
07/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 07/02/2013
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 14/5/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء دير بعشتار» مركزها: دير بعشتار - قضاء الكورة،

بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 4828/4 تاريخ 11/6/2008 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 9389/اع/و/وز تاريخ 1/11/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 14/5/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء دير بعشتار» للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل