المادة 1
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 14/5/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء دير بعشتار» للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 207 07/02/2013
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 14/5/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء دير بعشتار» مركزها: دير بعشتار - قضاء الكورة،
بناء على الإستدعاء المسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين برقم 4828/4 تاريخ 11/6/2008 المتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب المديرية العامة للأمن العام رقم 9389/اع/و/وز تاريخ 1/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي
مادة 1: سحب بيان العلم والخبر رقم 81/أد تاريخ 14/5/1991 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء دير بعشتار» للسبب المبين أعلاه،
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل