المادة 1
ينشأ في بلدة عرسال - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي وادي عطا».
قرار Decision No. 231 08/02/2013
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من بعض أهالي بلدة عرسال المسجل في قائمقامية بعلبك تحت رقم 2221 تاريخ 7/11/2012 وفي قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 27 بتاريخ 2/1/2013 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في بلدة عرسال، يسمى «حي وادي عطا»،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2735/4 تاريخ 27/12/2012، المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 2221 تاريخ 18/12/2012،
يقرر ما يأتي:
ينشأ في بلدة عرسال - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي وادي عطا».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل