All legislation

قرار Decision No. 231 08/02/2013

انشاء حي جديد في بلدة عرسال قضاء بعلبك - محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
231
Date
08/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 459-460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 231 تاريخ 08/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،

بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من بعض أهالي بلدة عرسال المسجل في قائمقامية بعلبك تحت رقم 2221 تاريخ 7/11/2012 وفي قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 27 بتاريخ 2/1/2013 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في بلدة عرسال، يسمى «حي وادي عطا»،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2735/4 تاريخ 27/12/2012، المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 2221 تاريخ 18/12/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينشأ في بلدة عرسال - قضاء بعلبك حي جديد يسمى «حي وادي عطا».

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل