ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رحاب وآفاق الثقافية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18030 تاريخ 5/11/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رحاب وآفاق الثقافية الإجتماعية» مركزها: رحبة - العقار رقم 2314 - القسم رقم 4 - بلوك A - ملك السيد كمال حرب - قضاء عكار. غايتها: - الإرتقاء بالمستوى الثقافي والإجتماعي والصحي والبيئي لأبناء البلدة. -تعزيز التواصل وتقوية الصلات بين أبناء البلدة المقيمين منهم والمغتربين. 2 - زيادة الوعي من قبل أبناء البلدة باتجاه الإندفاع لحل مشاكل بلدتهم. -القيام بالنشاطات الخيرية التطوعية التي تحسن من صورة الحضارية. -توطيد أركان الخدمة العامة من اجل انضاج الحس الإنساني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سمر سعدالله سعد د. وسام رياض منصور حنا جرجس نقولا ضياء كاظم الكوسا كميل نديم فرح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور وسام رياض منصور.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 كانون الثاني 2013
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل