المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع الغذاء:
مرسوم Decree No. 9805 28/01/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية وتعديلاته لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على قراري مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/127 تاريخ 8/5/2009 ورقم 1/130 تاريخ 17/7/2009،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 297/2011 - 2012 تاريخ 12/7/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع الغذاء:
تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو أي مختبر آخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان