المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب SOCOTEC -- LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لما يلي:
قرار Decision No. 1406 29/12/2012
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 11 تاريخ 27/12/2012،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصنف مكتب SOCOTEC -- LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لما يلي:
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 29 كانون الأول 2012 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي