All legislation

قرار Decision No. 1406 29/12/2012

تصنيف مكتب SOCOTEC-LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني

Type
قرار · Decision
Number
1406
Date
29/12/2012
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 461-462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1406 تاريخ 29/12/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في محضر اجتماعها رقم 11 تاريخ 27/12/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب SOCOTEC -- LIBAN S.A.R.L فئة اولى في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقاً لما يلي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 29 كانون الأول 2012 وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي