المادة 1
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماستر في علم المكتبات والماستر في علوم المتاحف وإدارتها.
قرار Decision No. 124 25/01/2013
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9126 تاريخ 22/10/2012 (الترخيص باستحداث كلية علوم المكتبات وتقانات الاتصال).
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 3 - خامسا)، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماستر في علم المكتبات والماستر في علوم المتاحف وإدارتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25/1/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب