All legislation

قرار Decision No. 124 25/01/2013

ترخيص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في برامج ماستر في علم المكتبات وماستر في علوم المتاحف وإدارتها

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
25/01/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 462
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 25/01/2013
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 9126 تاريخ 22/10/2012 (الترخيص باستحداث كلية علوم المكتبات وتقانات الاتصال).

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 8/2012 تاريخ 22/8/2012 (قرار رقم 3 - خامسا)، المسندة الى تقارير اللجنة الفنية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لجامعة البلمند بمباشرة التدريس في الماستر في علم المكتبات والماستر في علوم المتاحف وإدارتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/1/2013 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب