All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2701 17/01/2013

انشاء فرع في في لبنان لشركة: KARAPOWERSHIP COMPANY LIMITED ذات الجنسية: من جزر المارشال

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2701
Date
17/01/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 462-463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2701 تاريخ 17/01/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: KARAPOWERSHIP COMPANY LIMITED ذات الجنسية: من جزر المارشال والبالغ رأسمالها /20.000.000/$ فقط عشرين مليون دولار والمتخذة مركزاً رئيسياً لها برج الماس، القسم: 19--A4، مركز دبي للسلع المتعددة، أبراج شاطئ جميرا، دبي، الإمارات العربية المتحدة. تقدمت بتاريخ 11/1/2013، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 11/1/2013 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 2185780 - 00270 تاريخ 17/1/2013 والمستند المتعلق بتعيين كل من السيد Orhan Remzi Karadeniz كمدير للفرع وكمفوض بالتوقيع من الفئة (أ) والسيد Mehmet Nezih Gu+ven والسيد Yasin El Suudi كمدراء للفرع وكمفوضين بالتوقيع من الفئة (ب). موضوعها في لبنان: شراء، اقتناء، استيراد، تصدير، تملك، استخدام، تشغيل، استئجار، تأجير، بناء وتصليح جميع أنواع المركبات، بما فيها السفن، وشراء المواد الاستهلاكية، وقطع الغيار اللازمة، وعلى نحو عام نقل البضائع والركاب. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 17 كانون الثاني 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم