المادة 1
مادة 1:
تشكل اللجنة التسييرية في مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على الشكل التالي:
-المنسق الوطني للمشروع--------------رئيساً-
-ممثل عن وزارة الصحة العامة------------عضواً-
-ممثل عن وزارة الصناعة------------------عضواً-
-ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة--------عضواً-
-ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية---عضواً-
-ممثل عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية------عضواً-
-ممثل عن مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة-----عضواً-
-ممثل عن مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة------عضواً-
-ممثل عن مصلحة الصناعات الزراعية----------عضواً مقرراً-
-ممثل عن منظمة الاغذية والزراعة الفاو------عضواً مراقباً-
مهمتها: الإشراف على تنفيذ المشروع من خلال التالي:
-مراجعة وتبني خطة عمل المشروع المعدة من قبل ادارة المشروع. -تقديم الدعم الاستشاري لفريق عمل المشروع.
-استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع ومواءمتها مع خطة العمل المتفق عليها. -مراجعة التقارير الفصلية المعدة من قبل ادارة المشروع وتقديم الاقتراحات لحسن سير العمل.
-تنسيق عمل المشروع مع المؤسسات ذات الصلة، وضمان مشاركتها والتعاون معها في مواجهة التحديات التي يمكن ان تعترض تنفيذ المشروع.