All legislation

قرار Decision No. 104 04/02/2013

تشكيل لجنة تسييرية في مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 7, 14/02/2013, p. 465-466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة....)،

بناء على المشروع رقم TCP/LB/3401 الموقع بين وزارة الزراعة ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لدعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي،

بناء على المراسلات الواردة من كل من الجهات المعنية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1:

تشكل اللجنة التسييرية في مشروع دعم اللجنة الوطنية للدستور الغذائي على الشكل التالي:

-المنسق الوطني للمشروع--------------رئيساً-

-ممثل عن وزارة الصحة العامة------------عضواً-

-ممثل عن وزارة الصناعة------------------عضواً-

-ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة--------عضواً-

-ممثل عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية---عضواً-

-ممثل عن نقابة اصحاب الصناعات الغذائية------عضواً-

-ممثل عن مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة-----عضواً-

-ممثل عن مديرية الثروة الزراعية في وزارة الزراعة------عضواً-

-ممثل عن مصلحة الصناعات الزراعية----------عضواً مقرراً-

-ممثل عن منظمة الاغذية والزراعة الفاو------عضواً مراقباً-

مهمتها: الإشراف على تنفيذ المشروع من خلال التالي:

-مراجعة وتبني خطة عمل المشروع المعدة من قبل ادارة المشروع. -تقديم الدعم الاستشاري لفريق عمل المشروع.

-استعراض التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة المشروع ومواءمتها مع خطة العمل المتفق عليها. -مراجعة التقارير الفصلية المعدة من قبل ادارة المشروع وتقديم الاقتراحات لحسن سير العمل.

-تنسيق عمل المشروع مع المؤسسات ذات الصلة، وضمان مشاركتها والتعاون معها في مواجهة التحديات التي يمكن ان تعترض تنفيذ المشروع.

المادة 2

مادة 2: يعود للجنة اتخاذ القرار بشأن وتيرة اجتماعاتها.

المادة 3

مادة 3: يحق للجنة الاستعانة بالخبير الدولي المسؤول عن تنفيذ المشروع عند الحاجة.

المادة 4

مادة 4: يلغى القرار رقم 567/1 ويستبدل بهذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 4/2/2013 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن